السيد محمد تقي المدرسي

112

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

كراهة الاستحمام بلا مئزر : 4 - رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي ( تُحَفِ الْعُقُولِ ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله أَنَّهُ قَالَ : ( يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَدُخُولَ الحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ مَلْعُونٌ ( مَلْعُونٌ ) النَّاظِرُ وَالمَنْظُورُ إِلَيْهِ ) « 1 » . الواجب من ستر العورة : 5 - رَوَى أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ المَاضِي عليه السلام قَالَ : ( الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ وَالدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ ) « 2 » . المستحب من ستر العورة : 6 - قَالَ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ : ( سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْحَمَّامِ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : تُرِيدُ الْحَمَّامَ ؟ . قُلْتُ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ المَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَسُرَّتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ قَالَ عليه السلام : هَكَذَا فَافْعَلْ ) « 3 » . 7 - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ) « 4 » . أدعية الحمام وآدابه : 8 - قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ : ( قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام : إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَقُلْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَنْزِعُ ثِيَابَكَ فِيهِ : اللَّهُمَّ انْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَثَبِّتْنِي عَلَى الْإِيمَانِ . وَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَأَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ أَذَاهُ . وَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الثَّانِيَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الرِّجْسَ النِّجْسَ وَطَهِّرْ جَسَدِي وَقَلْبِي . وَخُذْ مِنَ الْمَاءِ الْحَارِّ وَضَعْهُ عَلَى هَامَتِكَ وَصُبَّ مِنْهُ عَلَى رِجْلَيْكَ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُنَقِّي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 33 . « يظهر من الحديث أن المراد من الحمام هنا الحمامات العامة ، التي يوجد فيها غير المستحم فلا تشمل الحمام الانفرادي » . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 34 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 35 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 39 .